كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة السّابعة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المالك المخاصم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المخاصم في العين المالك (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المخاصم: مفاعل من خاصم يخاصم، والمخاصمة: مفاعلة وهي المنازعة - ولا تكون إلا بين اثنين أو أكثر.
والأصل فيها: أن يتعلق كلّ واحد بخصم الآخر أي جانبه (¬2).
فمن له حقّ المخاصمة والمنازعة في العين إنّما هو مالك العين لا غيره، إلا إذا وكَّل وكيلاً عنه في ذلك، أو كان وليّاً أو ناظراً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
دار ادعاها رجل، وهي بيد آخر. فمدَّعي الملكيّة هو المخاصم فيها، وعليه البيِّنة والمرافعة، ولكن يجوز أن يوكِّل في ذلك.
ومنها: أودع عند شخص وديعة فسرقت. قالوا: إنّ المودَع لا يخاصم، وإنّما يخاصم صاحب الوديعة.
ومنها: المرهون إذا تلف فإنّما يخاصم في دعوى الضّمان والتّعويض الرّاهن المالك للرّهن لا المرتهن.
ومنها: المستعير لا يخاصم كذلك.
¬__________
(¬1) المنثور جـ 3 ص 164.
(¬2) مفردات الراغب مادة "خصم".

الصفحة 535