ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجرح لا يقبل إلا مُفسَّراً؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحاً لا يراه آخرون كذلك.
ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبيّن السّبب.
ومنه: لو شهدا أنّ بينهما رضاعاً محرّماً، فكذلك.
ومنها: الشّهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنّسب، لو صرّح الشّاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنّها لا تقبل (¬1).
¬__________
(¬1) المجموع المذهّب لوحة 309 ب، وقواعد الحصني جـ 4 ص 70.