القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والتّسعون بعد الثّلاثمئة والقاعدة المتمّمة للأربعمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (¬1).
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (¬2).
وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (¬3) - أو يتقدّر بدلالة العرف (¬4).
وفي لفظ: مطلق التّسمية محمول على المتعارف بين الناس (¬5). أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم (¬6).
وفي لفظ: مطلق التّسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (¬7).
وفي لفظ: مطلق التّسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (¬8).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 11 ص 145.
(¬2) نفس المصدر جـ 18/ 67.
(¬3) نفس المصدر جـ 16/ 54.
(¬4) نفس المصدر جـ 11/ 115.
(¬5) نفس المصدر جـ 19/ 99.
(¬6) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير جـ 5 ص 1084.
(¬7) المبسوط جـ 30 ص 186.
(¬8) شرح السير ص 1725.