كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
الرّبح.
ومنها: إذا قال: ثلث مالي بين فلان وفلان، أو هذا المال بين فلان وفلان، كان مناصفة بينهما.
الصفحة 660
1464