كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

التّرك فهو جائز؛ لأنّه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى مطلق العقد، وأمّا عند الشّافعي رحمه الله يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنّه هو المتعارف بين الناس.

الصفحة 666