القواعد الثّانية عشرة والثّالثة عشرة والرّابعة عشرة بعد الأربعمئة [مطلق الكلام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم (¬1).
وفي لفظ: مطلق الكلام يجب تحصيله على قصد المتكلّم (¬2).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بالمقصود (¬3).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلّم (¬4).
وفي لفظ: مطلق اللفظ يتقيّد بمقصود الحالف (¬5).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق قريباً أنّ كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن، وعلى ما يحلّ - كما سيأتي أيضاً - ولكن هذه القواعد تفيدنا أموراً أخرى،
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 200.
(¬2) المبسوط جـ 9 ص 123.
(¬3) شرح السير ص 492 وعنه قواعد الفقه ص 123.
(¬4) نفس المصدر ص 489.
(¬5) المبسوط جـ 30 ص 236/ 237.