القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (¬1).
وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (¬2).
وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (¬3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (¬4)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 17 ص 185.
(¬2) نفس المصدر جـ 18 ص 19، ص 30.
(¬3) نفس المصدر ص 30، 67.
(¬4) الآية 283 من سورة البقرة.