كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق الكلام - دلالة الحال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال (¬1)، ويصير ذلك كالمنصوص عليه (1).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما سبق فعلاً أو قولاً (¬2).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما هو المعلوم - أو الغالب - من دلالة الحال (¬3).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد، من حيث إنّ موضوعها ما يقيد مطلق الكلام، فالكلام المطلق كما يقيّده العرف، يقيّده أيضاً أحد شيئين: الأوّل: دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات وحيثيات الكلام -. والثّاني: ما سبقه من فعل أو قول.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما:
إذا دعاه ليتغدّى عندهُ. فحلف أن لا يتغدّى. ثم ذهب إلى بيته
¬__________
(¬1) شرح السير ص 762، 785، 801.
(¬2) المبسوط جـ 8 ص 168.
(¬3) نفس المصدر ص 186.

الصفحة 680