كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
(نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع ما ليس عند الإنسان). فإذا باع إنسان ما ليس عنده، فالعقد باطل.
ومنها: نهى الشّرع عن الرّبا، فمن عقد عقد ربا، فالعقد باطل وفاسد.
ومنها: بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد مأكول اللحم، كبيع كبش بعشرين رطلاً من اللحم مثلاً. فهذا منهي عنه ويعتبر من الرّبا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
ومنها: بيع الطّعام قبل قبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وكلّ ذلك من البيوع الفاسدة.
ومنها: النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.

الصفحة 686