كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة السّابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النّذر المطلق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق في النّذر يجب حمله على المعهود شرعاً (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّذر: ما كان وعداً على شرط، ومنه نذر طاعة ونذر معصية، فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬2) أو "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬3).
فإذا نذر عبادة نذراً مطلقاً فإنّما يجب أن يحمل وينصرف إلى المعهود من الشّرع؛ لأنّ النّذر إنّما يصحّ ويجوز بماله أصل في الشّرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب عليه صلاة شرعيّة لا تقلّ عن ركعتين بنيَّتها.
ومنها: ومن نذر صوماً، فيجب الصّيام الشّرعي، من طلوع
¬__________
(¬1) المغني جـ 3 ص 547.
(¬2) رواه الجماعة إلا مسلماً عن عائشة رضي الله عنها.
(¬3) رواه أبو داود عن ثابت بن الضّحّاك وأصله في الصحيحين.

الصفحة 691