كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
الفجر إلى غروب الشّمس مع تثبيت النّيّة، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو الطّعام ليلاً. وأقلّ ما يجزئه يوم.
ومنها: من نذر هدياً وأطلق، فأقلّ ما يجزئه شاة، أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة. أمّا لو عيَّن فيلزمه ما عيَّنه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.
الصفحة 692
1464