كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
لأنّ الأصل هو الإتمام، فإذا أطلق النّيّة انصرف إلى المعهود. لا إلى الغالب على المسافر وهو القصر.
الصفحة 703
1464