كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

لأنّ الأصل هو الإتمام، فإذا أطلق النّيّة انصرف إلى المعهود. لا إلى الغالب على المسافر وهو القصر.

الصفحة 703