كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

بما خرج منه جُعل النّوم مظنّة لوجود النّاقض؛ لأنّه كما قال عليه الصّلاة والسلام: "العين وكاء السه، فمن نام فليتوضّأ" (¬1) أو كما قال عليه الصّلاة والسّلام، الحديث عن عليَ رضي الله عنه. وفي حديث معاوية رضي الله عنه "العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (¬2) الوكاء: الرّباط. السه: حلقة الدّبر.
ومنها: اللّمس من الرّجل للمرأة مع الشّهوة مظنّة لخروج المذي النّاقض، فأقيم مقامه - عند مَن يرون النّقض باللّمس مع الشّهوة -.
ومنها: غسل الكافر إذا أسلم لمظنّة جنابة لحقته، أو نجاسة أصابته.
ومنها: التقاء الختانين يوجب الغسل؛ لمقامه مقام الإنزال؛ لأنّه مظنّته.
ومنها: إذا عَرِيت الولادة عن الدّم ففي وجه يجب الغسل لأنّها مظنّة النّفاس الموجب.
ومنها: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النّوم لمظنّة النّجاسة.
ومنها: الحمّام موضع الأوساخ والبول، فَنُهِي عن الصّلاة فيه لأنّه مظنّة ذلك.
ومنها: اعتبار الحول في الزّكاة؛ لأنّه مظنّة النّماء في المال.
¬__________
(¬1) الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، المنتقى حديث 318.
(¬2) نفس المصدر الحديث 319.

الصفحة 708