كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
العسل فلا يحدّ؛ لأنّ الحكم للغالب، والغالب الماء أو العسل.
ومنها: إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر، ثم فُرِما معاً - أي طحنا - فاختلطا، فإن أكل منهما مسلم متعمداً مع العلم وجب تعزيره. وسواء أكان الغالب لحم الخنزير أو لحم البقر.
الصفحة 738
1464