كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الأربعمئة [العرف والمعروف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المعروف بالعرف كالمشروط بالنّصّ (¬1).
وفي لفظ: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (¬2). أو المعروف بين النّاس.
وفي لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنّصّ - أو بالشّرط (¬3).
وفي لفظ: المعروف كالمشروط (¬4). أو المعروف بالعادة.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تندرج تحت قاعدة (العادة محكّمة) وتتفرّع عليها. وينظر قواعد حرف الثّاء القاعدة رقم 5، وقواعد حرف القاف القاعدة رقم 44، والقواعد رقم 2 - 4 من قواعد حرف العين.
¬__________
(¬1) شرح السير ص 1721.
(¬2) مجلة الأحكام المادة 43، وعنه قواعد الفقه ص 125، وشرح القواعد للزرقا ص 183، والوجيز ص 306، والقواعد والضوابط ص 177 عن التحرير.
(¬3) المبسوط جـ 15 ص 90، 130.
(¬4) المبسوط جـ 12 ص 54.

الصفحة 749