كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

حاضرة مرئيّة، فالصّفة غير معتبرة؛ لأنّ المراد إنكاحها امرأة معيّنة لو اختلفت الصّفة في حقّ للزّوج في الاعتراض لأنّه ينظر ويرى التي أمامه المشار إليها.

الصفحة 777