كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: زوجاتي طالق. أو عبيدي حُر - بالإفراد في كليهما - طلقت واحدة وعتق واحد. والتّعيين إليه. ومقتضى لفظه طلاق الكلّ وعتق الجميع، لكن لم يحمل على الجميع لوجود الوصف المفرد وهو الخبر فلم يطابق المبتدأ.
الصفحة 787
1464