كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان الرّابعة والخامسة والتّسعون بعد الأربعمائة [المفهوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المفهوم لا يكون حجّة في الاستحقاق (¬1).
وفي لفظ: مفهوم النّص ليس بحُجّة (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
مفهوم النّص: المراد به عند الأصوليين والفقهاء، مفهوم المخالفة.
ومعنى مفهوم المخالفة: ما يفهم عن اللفظ في يسير محلّ النّطق، أو أنّ الحكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. ويسمى دليل الخطاب أيضاً (¬3).
فمفهوم المخالفة لا يكون حجّة ولا دليلاً للاستحقاق، ولا يعتدّ به في الأحكام عند الحنفيّة، وإن كان غيرهم يعتبره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬4) فمفهومه أن مَن لم يشهد الشّهر لا يجب عليه صومه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 22 ص 25.
(¬2) نفس المصدر جـ 5 ص 202.
(¬3) الإيضاح ص 22.
(¬4) الآية 185 من سورة البقرة.

الصفحة 794