كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الحادية بعد الخمسمئة [المقاصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المقاصد في العَرض والعقار تتعلّق بصورهما وأعيانهما (¬1) لا بأبدالهما.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقاصد: جمع مقصد، وهو اسم زمان أو مكان أو مصدر ميمي. ويراد به هنا ما يطلب ويراد ويستهدف ويتغيا.
العَرَض: هو غير الثّمن، كالدّواب والملابس والمأكولات وغيرها مما يشترى بالأثمان.
والعقار: المراد به الأراضي والدّور.
والأعيان: جمع عين. والمراد به هنا نفس العَرَض والعقار.
فكلّها تراد وتشترى وتباع لما فيها من منفعة ومصلحة للمتعاقدين، ويتعلّق ذلك بظواهرهما، لا بأثمانهما وأبدالهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الدّار إنّما تراد للسّكنى، والأرض إنّما تراد ويقصد منها الزّراعة أو البناء، والعروض إنّما تراد لما فيها من منفعة ومصلحة جعلت وصنعت لأجلها، فالدّواب تراد للرّكوب والزّينة، والملابس
¬__________
(¬1) ترتيب اللآلي لوحة 99 أ، وينظر المبسوط جـ 24 ص 165.

الصفحة 806