القاعدة الثّانية بعد الخمسمئة [الشّروط - مقاطع الحقوق]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مقاطع الحقوق عند الشّروط (¬1). ولك ما شرطت (¬2). من قول عمر رضي الله عنه.
وفي لفظ: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم (2). وقد سبقت.
وفي لفظ: المسلمون عند مشارطهم - أو شروطهم - عند مقاطع حدودهم (¬3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي
¬__________
(¬1) صحيح البخارى كتاب النكاح باب 52، وينظر المغني جـ 9 ص 483 فما بعدها، والقواعد النورانية ص 200، وأعلام الموقعين جـ 3 ص 338، وكشاف القناع جـ 3 ص 53.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، من كتاب النكاح جـ 4 ص 199. وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشّرط في النكاح جـ 1 ص 185. وينظر كنز العمال الحديث رقم 45648، وحديث رقم 45646.
(¬3) المصنف لعبد الرزاق خبر 10608 جـ 6 ص 227. وينظر المدخل الفقهي الفقرة 229.