كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الثّالثة بعد الخمسمئة إلى السّادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصّحيح فيما يرجع إلى الضمّان وعدمه (¬1)
والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (¬2).
وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه، وردّ قيمته بعد هلاكه (¬3).
وفي لفظ: المقبوض على سوم الشّراء مضمون بقيمته (¬4).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم 3 وقواعد حرف الحاء رقم 80، وحرف الكاف رقم 115. فكلّ عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التّفرّق. وإلا لا يحلّ للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع
¬__________
(¬1) المغني جـ 4 ص 54.
(¬2) المبسوط جـ 14 ص 33.
(¬3) المبسوط جـ 13 ص 31.
(¬4) ترتيب اللآلي لوحة 100 أ.

الصفحة 811