وعند مالك رحمه الله: أنّه إذا كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الرّاهن، وأمّا إذا ادّعى المرتهن هلاكه بأمر خفي، لم يقبل قوله ويضمن (¬1).
ومنها: وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها، ثم أراد الواهب استرجاعها، فلا يضمنها الموهوب له, لأنّ الهبة قبضت على جهة التّبرّع، والمتبرّع به إذا هلك فهو غير مضمون لأنّ هذه حقيقته.
¬__________
(¬1) ينظر روضة الطالبين جـ 3 ص 334، والمقنع جـ 2 ص 106 وعقد الجواهر جـ 2 ص 598 - 599.