كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان الخامسة والثّلاثون والسّادسة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النّكاح]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ملك الحلّ بمنزلة ملك التّصرف (¬1).
وملك الحلّ لا يحتمل الشّركة (¬2)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (¬3).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تختصّان ببعض أحكام النّكاح والزّواج.
فأولاهما تفيد: أنّ من ملك الحلّ - أي حلّ الاستمتاع بالزّوجة بعقد النّكاح الصّحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التّصرّف - أي القدرة على التّصرّف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزّوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمَة كذلك، لكنّ القدرة على التّصرّف في الأمَة تشبه القدرة على التّصرّف في المبيع وملك العين.
وثانيتهما: تفيد حكماً مهمّاً من أحكام النّكاح أو صلة الرّجل
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 13 ص 162.
(¬2) نفس المصدر جـ 5 ص 156.
(¬3) نفس المصدر ص 157.

الصفحة 858