كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)
ومنها: اشترى سيّارة بثمن آجل، ثم مات قبل حلول الأجل، وليس في التّركة وفاء بثمن السّيّارة فدفع أحد الورثة ثمن السّيّارة للمعرض، فهو يملكها بما دفع، ولا حقّ للورثة الآخرين فيها.
الصفحة 863
1464