كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

الأضحى وهي في ملكه طلقت، لأنّه وقع الشّرط وهي في ملكه، ولا تعتبر الإبانة السّابقة مانعاً من وقوع الطّلاق.
ومنها: إذا قال لعبده إذا دخلت الدّار فأنت حرّ. ثم باعه، ثم اشتراه ودخل الدّار عتق.

الصفحة 867