القاعدة الثّالثة والخمسون [الثّابت على خلاف الدّليل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على خلاف الدّليل في الواجب هل تلتحق به النّوافل (¬1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض، هل تلتحق به النّوافل والتّطوّعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفاً للدّليل؟
ومعنى مخالفة الدّليل: إنّه فعلٌ لما لا يجب (¬2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
سجود السّهو قالوا: ثبت على خلاف الدّليل في الفرض.
وقالوا: للشّافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنّه لا يسجد للسّهو في النّوافل. والجديد على خلافه.
ومنها: قالوا: التّيمّم على خلاف الدّليل في الواجب. ويشرع في النّفل أيضاً.
ومنها: هل تجوز النّيابة على المعضوب في حجّ التّطوّع، كالفرض. قولان عند الشّافعيّة.
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 497.
(¬2) المجموع شرح المهذب جـ 4 ص 61.