كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (¬1).
وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (¬2).
وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (¬3).
وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (¬4).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 23 ص 46، 47.
(¬2) نفس المصدر جـ 11 ص 27.
(¬3) نفس المصدر جـ 21 ص 43.
(¬4) نفس المصدر جـ 23، ص 23.

الصفحة 888