القاعدتان السادسة والسّابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافي]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المنافي إذا تقرّر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء (¬1).
والمنافي يؤثر سواء كان طارئاً أم مقارناً (¬2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المنافي: هو المعارض والمبطل للحكم، أو للتّصرّف.
فهاتان القاعدتان تبيِّنان أثر المنافي في التّصرّف أو الحكم.
فمفاد القاعدة الأولى: إذا وجد معارض للحكم ومبطل له وقد ثبت فإنّ ما طرأ عليه يؤثّر فيه بالإبطال سواء أكان المنافي محترماً شرعاً أم غير محترم.
ومفاد القاعدة الثانية: أنّ هذا المنافي يكون مؤثّراً في الحكم أو التّصرّف إذا كان مقارناً للتّصرف أو طارئاً عليه على حدّ سواء.
فالمنافي مبطل ومؤثّر في فساد الفعل على كلّ حال.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا سُبي أحد الزّوجين تقع الفرقة بينهما بالاتّفاق، فالمنافي لبقاء الزّوجية هو سبي أحدهما.
ومنها: إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 5 ص 52.
(¬2) نفس المصدر ص 130.