كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان الحادية والثّانية والسّتّون بعد الخمسمئة [اختيار أهون الشّرين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (¬1).
وفي لفظ: يُدفع أعظم الضّررين بأهونهما (¬2). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: مَن دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما (¬3).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من 75 - 81، المراد بالبليّتين: الضّررين والشّرين.
فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شرّ وضرر - وكان لا بدّ من ارتكاب أحدهما - فعلى المبتلي أن يختار أخفّهما ضرراً وأقلّهما شرّاً؛ لأنّ ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حقّ الزّيادة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 187، شرح السير ص 1664، 1758، أشباه الوكيل ق 2 ص 160.
(¬2) المبسوط جـ 4 ص 59، 106، جـ 6 ص 46، جـ 10 ص 77.
(¬3) شرح السير ص 215، وينظر الوجيز ص 260 فما بعدها.

الصفحة 897