كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان ممّا تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتّب عليه أحكامه (¬1).
وفي لفظ آت: من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (¬2).
وفي لفظ آت: من استعجل الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (¬3).
وفي لفظ آت: من تعجّل الشّيء (¬4).
وفي لفظ آت: من استعجل ما أخّره الشّرع يجازى بردّه (¬5).
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدة 102.
(¬2) المبسوط جـ 6 ص 10.
(¬3) ابن رجب قاعدة 102، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقهي الفقرة 630.
(¬4) المنثور جـ 3 ص 205، وينظر أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 168.
(¬5) درر الحكام جـ 1 ص 87 عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 159 فما بعدها.

الصفحة 899