القاعدة الرّابعة والسّتّون بعد الخمسمئة [الزّيادة على الواجب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مَن أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكلّ واجباً (¬1)؟
وفي لفظ آت: من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكلّ بالوجوب (¬2)؟
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب؟
وفي لفظ: الواجب إذا قدِّر فعُدِل إلى ما فوقه هل يجزئه (¬3)؟
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر بقدر هل توصف الزّيادة بالوجوب (¬4).
وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى. فقهيّة أصوليّة
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدة 3.
(¬2) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 145، وينظر من كتب الأصول مبحث الواجب عند الأصوليين.
(¬3) المنثور جـ 3 ص 318.
(¬4) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 145، وقواعد الحصني جـ 2 ص 57، أشباه السيوطي ص 532.