كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

ومنها: نذر التّصدّق بدرهم لم يجز بدينار, مع أنّ الدّينار أفضل.
ومنها: وجب عليه شاة في جزاء الصّيد فأخرج بدنة أو بقرة، لم يجزه؛ لأنّ القصد فيه المماثلة في الصّورة.

الصفحة 903