كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدتان السّابعة والثّامنة والسّتّون بعد الخمسمئة [ضمان المُتلَف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه (¬1).
وفي لفظ: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النّفع يعود إلى غيره فعليه الضّمان (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان بينهما ارتباط وثيق، لكن ثانيتهما أعمّ من أولاهما، فأولاهما تفيد: أنّ من أتلف شيئاً لغيره - نفساً فما دونها - وكان ذلك الإتلاف لدفع ضرر وأذى هذا الشّيء عن نفسه أنّه غير ضامن لهذا المتلف.
ولكن إذا أتلف هذا الشّيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان المتلف آلة لدفع الأذى - فإنّ على المتلف ضمانه.
وثانيتهما: تفيد ما أفادته القاعدة الأولى ولكنّها تزيد عليها: بأنّ من أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنّه لا إثم عليه، ولكن إن أتلف
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدة 26.
(¬2) نفس المصدر القاعدة 27.

الصفحة 909