كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة السّابعة والسّبعون بعد الخمسمئة [استعجال المؤخر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (¬1).
وفي لفظ: من استعجل - أو تعجّل - الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (¬2).
وفي لفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (¬3).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القواعد تحت الرّقم 558.
وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464. والوجيز ص 159 فما بعدها.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 6 ص 10.
(¬2) قواعد ابن رجب ق 102، المنثور جـ 3 ص 205، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقرة 630، شرح القواعد ص 403، الوجيز ص 159 فما بعدها.
(¬3) درر الحكام جـ 1 ص 87، إعداد المُهَج ص 191.

الصفحة 927