كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

ومنها: الشّرط في صحّة العقود أن يكون العاقدان جائزي التّصرّف - أي حرَّين بالغين عاقلين مختارين - فإذا فقد شرط من هذه الشّروط كان العقد غير جائز. إلا إذا أجازه من هو جائز التّصرّف من سيّد أو ولي أو مختار.

الصفحة 944