كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 9)

خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقّه إلى وارثه، فإن كان حاضراً مجلس العقد فحكمه حكم مورّثه. وإن كان غائباً ففيه أوجه: أصحّها، أنّه يمتدّ الخيار حتى يفارق مجلس الخبر.
ومنها: خيار السّلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصّحيح أنّه على التّراخي.

الصفحة 95