كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

القاعدة الثّانية عشرة بعد السّتمئة [المنجز والإضافة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المنجز لا يحتمل الإضافة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنجز: أي الأمر أو التّصرّف الواقع حالاً حاضراً غير مؤجّل.
فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل، لأنّه نجز فلا يجوز التّأخير ولا التّأجيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الولي: زوّجتك موليتي فلانة. وقال الخاطب: قبلت زواجها اليوم غداً. فقد تمّ العقد اليوم، ولا يقبل التّأجيل إلى الغد. وحتى لو قال: قبلت زواجها غداً. لا يتمّ العقد لا اليوم ولا غداً؛ لأنّ عقد النّكاح لا يقبل التّعليق.
ومنها: إذا قال أنت طالق اليوم غداً. طلقت اليوم.
ومنها: إذا باع سلعة بشرط أداء الثّمن حالاً، فلا يجوز تأجيل الأداء إلى الغد إلا أن يرضى البائع.
ومنها: إذا قال لعبد أنت حرّ، عتق في الحال، ولا يصدّق المولى إذا قال: أردت غداً أو بعد شهر.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 6 ص 115.

الصفحة 989