كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 10)

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (¬1).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر عمداً عدواناً فالقصاص من القاتل ولا يقتصّ من غيره.
ومنها: مَن سرق إنّما تقطع يده لا يد غيره.
ومنها: من زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه.
ومنها: من جرح آخر موضحة اقتصّ منه لا من غيره.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
القاتل خطأ، فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل، وكذلك ديّة شبه العمد. وإنّما على القاتل الكفّارة.
ومنها: الصّبي المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي لا في مال الصّبي.
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أحمد في المسند جـ 3 ص 499 وكنز العمال الحديث 40106.

الصفحة 994