القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [اتّحاد الموجب والقابل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين (¬1)؟
وفي لفظ: هل الواحد يقدّر كاثنين (¬2)؟
وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (¬3)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم 280، 419. وقواعد حرف (لا) تحت الرّقم 85.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق لهذه القواعد أمثال بُيِّن فيها معناها ومدلولها:
ومفادها باختصار: أنّ المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجباً قابلاً، بائعاً مشترياً؛ الأصل أنّه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتّفق فيها على الجواز. وأصل
¬__________
(¬1) قواعد الحصني جـ 2 ص 154. وينظر المنثور جـ 1 ص 88، وأشباه السيوطي ص 280.
(¬2) إعداد المهج ص 95 - 96.
(¬3) نفس المصدر ص 157.