كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة السّادسة [اللفظ والمعنى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (¬1)؟.
وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (¬2)؟.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 96 - 98.
وقواعد حرف العين تحت الرّقم 26.
وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم 139.
وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها شرحاً وبياناً وأمثلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظراً للمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ، أو يبطل للتّناقض؟ والصّحيح الأوّل.
¬__________
(¬1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 175، قواعد الحصني جـ 1 ص 401.
(¬2) المنثور جـ 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166.

الصفحة 13