كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

ومنها: النّفقات الشّرعيّة الواجبة كالنّفقة على الأولاد الصّغار أو العاجزين، وعلى الأبوين، والزّوجة، كلّها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند الاختلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء:
الفرقة بالجُبّ والعنّة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر، وبإباء الزّوج عن الإِسلام، وباللعان. فهذه كلّها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء.

الصفحة 135