كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الخامسة عشرة [الواجب الكفائي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الواجب على الكفاية واجب على الكلّ ويسقط بفعل البعض (¬1). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الواجب من حيث المخاطَب به ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، المخاطب به كلّ فرد فرد من المكلّفين كالصّلاة.
وواجب كفائي المخاطَب به المجموع، وهو كلّ مهم ديني يراد به حصوله، ولا يقصد به عين من يتولاّه (¬2).
والمطلوب في الواجب العيني طاعة المكلّف وقيامه بما وجب عليه بحيث لا تبرأ ذمّته إلا بفعله بنفسه، ولا يصحّ أن يقوم غيره بأداء المطلوب - إذا كان المطلوب واجباً بدنيّاً؛ لأنّ المقصود من إيجابه إظهار العبوديّة والخضوع لله المعبود.
ولكن إذا كان الواجب المطلوب ماليّاً فيجوز فيه الاستنابة والتّوكيل.
¬__________
(¬1) مسلم الثبوت ج 1 ص 62 - 63، وعنه قواعد الفقه ص 136، وينظر المجموع المذهّب لوحة 78 أ، أشباه ابن السبكي جـ 2 ص 89، قواعد الحصني جـ 2 ص 3، المنثور جـ 3 ص 33.
(¬2) المنثور جـ 3 ص 33 عن الغزالي في كتاب السير.

الصفحة 136