كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة.
فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (¬1).
ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها.
ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب ق 136، وأشباه ابن نجيم ص 335.

الصفحة 216