كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

كما يحرم نكث العهد، أو أن في المسألة تفصيلاً؟
لكن قالوا: إنّ الوعد يجب الوفاء به في مسألتين:
الأولى: إذا كان الوعد بصيغة التّعليق؛ لأنّ المواعيد باكتساب صورة التّعليق تكون لازمة، كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم 696.
والثّانية: في بيع الوفاء، فيجب الوفاء في ذلك. وبيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعث منك هذا العين بمالك عليّ من الدّين، على أنّي متى قضيت الدّين فهو لي (¬1). فهذا يجب الوفاء به. فإذا قضى البائع الدّين وجب على المشتري ردّ العين لصاحبها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: إذا فعلت ما أشرت به عليك فَلَك عندي كذا.
ومنها: بيع الوفاء كما سبق ذكره.
¬__________
(¬1) التعريفات ص 69. وينظر القاموس الفقهي ص 384. والتعريفات الفقهية ص 215.

الصفحة 218