القواعد الثّمانون والحادية والثّانية والثّمانون [أحكام الوقف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (¬1)؛ لأنّه تبرّع.
وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (¬2).
وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (¬3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.
فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.
¬__________
(¬1) المغني جـ 5 ص 627.
(¬2) نفس المصدر ص 644.
(¬3) نفس المصدر ص 610، 647.