كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة السّادسة والثّمانون [الولاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الولاء بمنزلة النّسب (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الولاء: مصدر والى يوالي ولاءً وموالاة، والمراد به هنا: ولاء المعتَق، وهو عصوبة سببها زوال الملك عن الرّقيق بالحرّيّة، وهو الإنعام بالحرّيّة على الرّقيق ذكراً كان أو أنثى. وأصل "الولاء" من النّصرة، ومن معانيه: الملك والقرب والقرابة والمحبّة (¬2).
دليل هذه القاعدة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الولاء لُحمة كلُحمة النّسب" - أي وصلة كوصلة النّسب - وفي رواية بزيادة "لا يباع ولا يوهب" (¬3).
فالولاء بمنزلة النّسب لا يحول ولا يزول ولا يسقط بعد ثبوته، ويورث به كما يورث بالنّسب، فيكون العبد المحرّر مولى للسّيّد
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 30 ص 69.
(¬2) القاموس الفقهي ص 289.
(¬3) الحديث رواه ابن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة رضي الله عنهم. ورواية ابن عمر أخرجها الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه - المستدرك جـ 4 ص 341، وينظر في تخريجه نصب الراية جـ 4 ص 151.

الصفحة 244