كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

ومنها: إن المستأمنة في دار الإسلام إذا تزوجت مسلماً أو ذمّيّاً صارت ذمّيّة، فلا تتمكّن من الرّجوع إلى دار الحرب؛ لأنّها تابعة لزوجها، فما ثبت لزوجها يثبت لها.

رابعاً: فما استثني من مسائل هذه القاعدة
يجوز عتق الجنين دون أمّه، وإن كان تبعاً لها، فيثبت له ما لا يثبت لها، وكذلك يجوز الوصيّة له دون أمّه.

الصفحة 286