كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
بين النّهر وبينها، فبحسب الظّاهر أنّ الأرض الأخرى لها حقّ الشّرب من النّهر؛ لأنّ الانتفاع بها لا يتأتى إلا بالشّرب، والظّاهر من اتّصال أراضيه بعضها ببعض أن تشرب كلّها من هذا النّهر.
الصفحة 293
544