كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
ومنها: "من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر - أي لقّحت - فثمرته للّذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" الحديث (¬1). لأنّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في بيع فلم يضرّ احتمال الغرر فيها.
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الصفحة 313
544