كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة التّاسعة والثّلاثون [الكذب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يحرم الكذب إلا في ثلاث (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرّجل مع زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإنّ الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين الناس" (¬2).
الكذب: نقيض الصّدق: وهو أن لا يطابق القولُ الواقع. والكذب من أبغض الأمور والصّفات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذمّ الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه:
قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} (¬3).
وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
¬__________
(¬1) الفرائد ص 34.
(¬2) الحديث عن أحمد جـ 6 ص 459، 461 عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل".
(¬3) الآية 32 من سورة الزمر.

الصفحة 330